الفيض الكاشاني
161
المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء
منّة على الوالد ، ومن استطاع لزمه الحجّ فورا وتأخيره كبيرة موبقة . واما واجباته فسبعة عشر : الإحرام ، والتلبية أو ما يقوم مقامها ، ولبس ثوبي الإحرام ، والوقوف بعرفة ، والمبيت بالمشعر الحرام ، والوقوف به ، ورمي جمرة القصوى ، وذبح الهدي إن كان ، والحلق أو التقصير ، وطواف الزيارة ، وركعتاه ، والسعي بين الصفا والمروة ، وطواف النساء ، وركعتاه ، والمبيت بمنى ليالي التشريق ، ورمي الجمرات الثلاث ، والترتيب بين الأفعال . والركن منها سبعة : الإحرام ، والتلبية ، والوقوفان ، والطواف ، والسعي ، والترتيب ، فيبطل بترك شيء منها عمدا لا سهوا إلا أن يكون الفائت الوقوفين معا فيبطل وإن كان سهوا ، ويسقط في العمرة الوقوفان ، والمبيت بالمشعر ، ومناسك منى ، وطواف النساء ، فواجباتها ثمانية وأركانها خمسة . واما محظوراته فسبعة : الأوّل لبس القميص ، والسراويل ، والخفّ ، والعمامة ، والقباء ، والثوب المزرّر ، والمدرع بل ينبغي أن يلبس إزارا ورداء ونعلين فإن لم يجد نعلين فمكعّبا فإن لم يجد إزارا فسراويل ويجوز المنطقة والهميان وكذا الخفّ والجورب مع الضرورة ، وكذا الطيلسان إذا لم يزره عليه ، ولا يلبس الخاتم للزّينة وجاز للسنّة والفارق القصد ، ولا يستظلّ بالمحمل راكبا ولا يغطَّي رأسه فإنّ إحرام الرجل في رأسه . وللمرأة أن تلبس كلّ مخيط بعد أن لا تستر وجهها بما يماسّه فإنّ إحرامها في وجهها . الثاني الطيب فليجتنب كلّ ما يعدّه العقلاء طيبا والأدهان المطيبة وان ادّهن بها قبل الإحرام إذا بقيت رائحته إليه وأمّا غير المطيبة من غير ضرورة ففيه قولان ، وليجتنب الاكتحال بما فيه طيب . الثالث الزينة والتنظيف وما يتبع ذلك فليجتنب الاكتحال بالسواد والنظر في المرآة وإزالة الشعر وتقليم الأظفار ، وقتل هو أمّ الجسد ، وإخراج الدّم ، ويكره الحنّاء للزّينة ، ودخول الحمّام وتدليك الجسد . الرابع الجماع ومقدّماته من التقبيل ، واللَّمس ، والنظر بشهوة ، والاستمناء ، والنكاح ، والإنكاح ، والشهادة على العقد وإقامتها .